أحمد بن عبد الرزاق الدويش
282
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد » ( 1 ) رواه مسلم . أما بيع الملح بالنقود فيجوز حالا ومؤجلا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19245 ) س : نحن لدينا مصنع يعمل في إنتاج المجوهرات الألماسية ، والمطعمة بالأحجار الكريمة ، نرغب في تنفيذ برنامج يساهم في الحد من الخسارة والغبن الذي يقع على المشترين لهذا النوع من المنتجات ، من خلال الاستبدال ، حيث يتمكن العميل من استبدال مجوهراتنا بمجوهرات ألماسية أخرى بعد خصم نسبة محدودة من سعر الفاتورة الأصلية بنفس القيمة المتبقية ، أو دفع الفرق الناتج عن الاختيار لقطعة أغلى في السعر من نفس النوع . لذا فإننا نرغب في الاستيضاح عن رأي الشرع الكريم في هذا قبل تطبيقها ، خصوصا أن هذا البرنامج مطبق على كثير من المنتجات في السوق ، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
--> ( 1 ) صحيح البخاري تفسير القرآن ( 4661 ) , صحيح مسلم القدر ( 2647 ) , سنن الترمذي تفسير القرآن ( 3344 ) , سنن أبو داود السنة ( 4694 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 78 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 129 ) .